«العوار الدستورى هو مصير قانون الانتخابات» هذا ما أكده خبراء القانون الدستورى، تعليقا على موافقة مجلس الشورى على القانون، معتبرين أن تجاهل ملاحظات «الدستورية العليا» سوف تقود الجميع إلى نقطة اللا نهاية.
الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، قال إن عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجاز استخدام الدعاية الدينية فى الانتخابات على المحكمة الدستورية واجب قانونى لا يجب التنصل منه.
فرحات أضاف أن الدستور لم يتحدث عن التعددية الدينية، ويجب الابتعاد عن استخدام الدعاية الدينية فى المعركة الانتخابية، متوقعا أن يكون حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، لأن الدستور لم ينص على التعددية الدينية، وبالتالى القانون «هيلف» ويرجع تانى، مؤكدا أن الأغلبية فى مجلس الشورى مستمرة فى إشعال الحرائق فى الشارع السياسى، رغم أنهم لا يمثلون سوى نحو 7% من المصريين.
عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، أكد أن موافقة مجلس الشورى على قانون الانتخابات بهذا الشكل سوف يعيد القانون من «الدستورية» مرة أخرى، لأن به عديدا من المواد التى بها عوار دستورى ومنها إلغاء فقرة «استخدام الشعارات الدينية» من المادة 60 من قانون الانتخابات والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، يتعارض مع الدستور الحالى للبلاد، ويعد مخالفة صارخة للدستور والقواعد العامة للعملية الانتخابية.
الإسلامبولى أضاف أن أهم القواعد العامة للانتخابات التى يخالفها إلغاء فقرة «استخدام الشعارات الدينية» هو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، موضحا أن استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية سيقحم الدين فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه فى حال عرض قانون الانتخابات بهذا الوضع فإن المحكمة سترفضه لما تتضمنه مواد القانون من مخالفة واضحة لمواد الدستور.
الدكتور محمد عبد الكريم، أستاذ القانون الدستورى، قال إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشورى شابه عوار دستورى أصاب مادتين من مواده، هما المادة الخامسة التى تبين تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التى جاءت مخالفة لنص المادة 179 والمادة 180 من الدستور، التى قررت المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلطة القضائية فى الحقوق والواجبات والضمانات، وقد جاء تشكيل اللجنة مخلا بهذه المساواة الدستورية وخاليا من أى أعضاء أصليين من كل هيئة قضائية، بينما استحوذ على تشكيل اللجنة القضاء العادى الممثل بخمسة أعضاء ومجلس الدولة الممثل بعضوين، حيث يتعين وفقا لأحكام الدستور أن تمثل كل هيئة قضائية باثنين من مستشاريها كأعضاء أصليين فى هذه اللجنة حتى يتوافق تشكيلها مع أحكام الدستور. عبد الكريم أوضح أن المادة 16 من المشروع، التى تنظم إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج، التى نصت على أن تكون هذه الإجراءات تحت إشراف قضائى كامل وتتم بالبريد، فالإشراف القضائى لا يكون إلا بانتقال أحد أعضاء الهيئات القضائية إلى مقر الاقتراع فى البلد الأجنبى الذى تجرى الانتخابات بها، ليقوم بدوره المتعارف عليه فى الإشراف على الإجراءات، بدءا من افتتاح اللجنة حتى انتهاء الفرز وإعلان النتيجة، الأمر الذى تكون معه هذه المادة مخالفة للمادة 210 من الدستور.
عبد الكريم أضاف أن العوار القانونى أصاب مواد أخرى مثل المادة 36 التى جعلت من حق المرشحين الدخول الدائم إلى قاعة الانتخاب دون ضوابط، تمنع تحول هذا الحق إلى فوضى قد تقضى على نزاهة العملية الانتخابية برمتها، لافتا إلى أنه كان يتعين أن يقيد هذا الحق بموافقة رئيس اللجنة، وبما لا يخل بسير العمل بها، أما النص بصيغته الحالية، فسوف يترتب عليه وجود عشرات المرشحين داخل اللجنة، وقيام كل منهم بالدعاية داخلها، مما يؤدى إلى سيادة الفوضى، وعدم استطاعة رئيس اللجنة السيطرة على سير العمل بها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى نص المادة 44 من المشروع التى جعلت لكل مرشح أو ممثل قائمة أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز دون تقييد ذلك بحد أقصى لعدد المندوبين كثمانية مندوبين.